الحر العاملي

250

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 23 ( 1773 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ( 1 ) فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ( 2 ) . ( 1774 ) 2 - وروي : إلا أن توليه الذي عليه . باب 24 ( 1775 ) 1 - قال علي عليه السلام : من باع نخلا قد أبر فالثمرة للبايع إلا أن يشترط

--> الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه ، وجواز الحوالة به ) . الجديد ، 18 : ه 5 / 1 ( 23153 ) ، 2 / 68 / 12 ( 23164 ) ، القديم ، 12 : 387 / 1 ، 390 / 12 . نقله عن الفقيه : 3 : 206 / 3772 ، الباب 69 ( باب البيوع ) ، والتهذيب ، 7 : 35 / 147 . في الوسائل : . . . ولا وزن فبعه . ( 1 ) أي برأس المال البيع ، سمع منه . ( 2 ) البيع على أربعة أقسام : الأول : التولية وهو الذي يبيع برأس المال ، الثاني : المعاوضة وهو الذي لا يذكر الثمن ، الثالث : المساومة : وهو الذي يذكر رأس المال ، الرابع : المرابحة وهو الذي يذكر الربح ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 68 / 11 ( 23163 ) ، القديم ، 12 : 389 / 11 . نقله عن التهذيب : 7 : 35 / 146 . في الوسائل : . . . عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه ، حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 32 ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط ) . الجديد ، 18 : 93 / 3 ( 23224 ) ، القديم ، 12 : 407 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 177 / 14 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 87 / 370 . في الوسائل : . . . قد أبره فثمرة . . . قضى به . . .